بهذا كله نأخذ في الثمر والعبد .
( ( 719 - باب بيع البقول جزة واحدة ) )
3386 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في القصب : لا يباع إلا جزة أو قال صرمة .
قال الشافعي :
وبهذا نقول . ويأخذ صاحبه في جزازة عند ابتياعه .
قال أحمد :
وفي الحديث الثابت عن أنس أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن المخاضرة .
قال أبو عبيد : المخاضرة :
أن تباع الثمار قبل أن يبدو إصلاحها وهي خضر بعد .
قال : ويدخل في المخاضرة أيضاً بيع الرطاب والبقول وأشباهها ولهذا كره من كره بيع الرطاب أكثر من جزة واحدة .
هذا فيما :
3387 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو الحسن الكارزي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد .
( ( 720 - باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار ) )
3388 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا
معرفة السنن والآثار — صفحة 319
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣١٩