تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
بهذا كله نأخذ في الثمر والعبد . ( ( 719 - باب بيع البقول جزة واحدة ) ) 3386 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في القصب : لا يباع إلا جزة أو قال صرمة . قال الشافعي : وبهذا نقول . ويأخذ صاحبه في جزازة عند ابتياعه . قال أحمد : وفي الحديث الثابت عن أنس أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن المخاضرة . قال أبو عبيد : المخاضرة : أن تباع الثمار قبل أن يبدو إصلاحها وهي خضر بعد . قال : ويدخل في المخاضرة أيضاً بيع الرطاب والبقول وأشباهها ولهذا كره من كره بيع الرطاب أكثر من جزة واحدة . هذا فيما : 3387 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو الحسن الكارزي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد . ( ( 720 - باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار ) ) 3388 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا