3379 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال : قدمت المدينة فوجدت جزوراً قد جزرت فجزئت [ أربعة ] أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءاً فقال لي رجل من أهل المدينة :
إن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن يباع حي بميت .
قال : فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيراً .
ورواه الشافعي في القديم عن سعيد بن سالم عن ابن جريج بمعناه .
فهذا مرسل قد انضم إلى مرسل ابن المسيب فأكده .
3380 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق : أنه كره بيع اللحم بالحيوان .
ورواه في القديم عن رجل عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس :
أن جزوراً نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال أعطوني جزءاً بهذه العناق .
فقال أبو بكر الصديق : لا يصلح هذا .
قال الشافعي في القديم :
وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن :
أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلاً وآجلاً يعظمون ذلك ولا يرخصون / فيه .
فأكد الشافعي حديثه بما روي عن أبي بكر ثم عن فقهاء أهل المدينة من التابعين .
معرفة السنن والآثار — صفحة 316
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣١٦