تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
3379 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال : قدمت المدينة فوجدت جزوراً قد جزرت فجزئت [ أربعة ] أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءاً فقال لي رجل من أهل المدينة : إن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن يباع حي بميت . قال : فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيراً . ورواه الشافعي في القديم عن سعيد بن سالم عن ابن جريج بمعناه . فهذا مرسل قد انضم إلى مرسل ابن المسيب فأكده . 3380 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق : أنه كره بيع اللحم بالحيوان . ورواه في القديم عن رجل عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس : أن جزوراً نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال أعطوني جزءاً بهذه العناق . فقال أبو بكر الصديق : لا يصلح هذا . قال الشافعي في القديم : وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن : أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلاً وآجلاً يعظمون ذلك ولا يرخصون / فيه . فأكد الشافعي حديثه بما روي عن أبي بكر ثم عن فقهاء أهل المدينة من التابعين .