الدبري أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] [ أنه : نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد ] .
( ( 685 - [ باب ]
الإحصار ) )
قال الشافعي رحمه الله في رواية أبي عبد الله :
قال الله جل ثناؤه :
* ( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) *
قال : فلم أسمع ممن حفطت عنه من أهل العلم بالتفسير مخالفاً في أن هذه الآية نزلت بالحديبية حين أحصر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فحال المشركون بينه وبين البيت وأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نحر بالحديبية وحلق ورجع حلالاً ولم يصل إلى البيت ولا أصحابه إلا عثمان بن عفان وحده .
قال أحمد :
أما نزول الآية في ذلك فقد رويناه في أول كتاب الحج في حديث كعب بن عجرة .
ورويناه في المغازي .
وأما نحره بها :
3246 - فأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 238
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٣٨