تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الدبري أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] [ أنه : نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد ] . ( ( 685 - [ باب ] الإحصار ) ) قال الشافعي رحمه الله في رواية أبي عبد الله : قال الله جل ثناؤه : * ( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) * قال : فلم أسمع ممن حفطت عنه من أهل العلم بالتفسير مخالفاً في أن هذه الآية نزلت بالحديبية حين أحصر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فحال المشركون بينه وبين البيت وأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نحر بالحديبية وحلق ورجع حلالاً ولم يصل إلى البيت ولا أصحابه إلا عثمان بن عفان وحده . قال أحمد : أما نزول الآية في ذلك فقد رويناه في أول كتاب الحج في حديث كعب بن عجرة . ورويناه في المغازي . وأما نحره بها : 3246 - فأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال :