وكيف تركتم قول عمر وهو يوافق السنة لقول ابن عمر ومع عمر ابن عباس وغيره وأطال الكلام في هذا .
3241 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء قال :
لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه .
قال الشافعي :
وهذا موافق معنى القرآن والسنة .
3242 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء : كيف ترى في قتل الكدم والجندب أتراهما بمنزلة الجرادة ؟
قال : [ لا ] الجرادة صيد يؤكد وهم الا يؤكلان وليستا صيد . فقلت : أقتلهما ؟ فقال : ما أحب فإن قتلتهما فليس عليك شيء .
( ( 683 - [ باب ]
قتل القمل ) )
3243 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ميمون بن مهران قال :
جلست إلى ابن عباس فجلس إليه رجل لم أر رجلاً أطول شعراً منه فقال له : أحرمت وعلي هذا الشعر .
فقال ابن عباس : اشتمل على ما دون الأذنين منه .
قال : قبلت امرأة ليست بامرأتي .
قال : زنى فوك . قال : رأيت قملة فطرحتها .
معرفة السنن والآثار — صفحة 236
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٣٦