يعني أحللنا كما أحللنا مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عام الحديبية .
أخرجاه في الصحيح من حديث مالك .
( ( 686 - [ باب ]
من قال لا قضاء على المحصر ) )
3249 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيمن أحصر بعدو :
لا قضاء عليه فإن كان لم يحج حجة الإسلام فعليه حجة الإسلام من قبل قول الله تبارك وتعالى :
* ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) *
ولم يذكر قضاء .
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله :
والذي أعقل في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية وذلك أنا قد علمنا في متواطئ أحاديثهم أن قد كان مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عام الحديبية رجال معروفون بأسمائهم ثم اعتمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عمرة القضية وتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال علمته ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] - إن شاء الله - بأن لا يتخلفوا عنه ثم ساق الكلام إلى [ قال : ] .
أن العمرة التي اعتمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بعد حصره إنما سميت عمرة القصاص وعمرة القضية إن الله تعالى اقتص برسوله فدخل عليهم كما منعوه لا على أن ذلك وجب عليه .
معرفة السنن والآثار — صفحة 240
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٤٠