قال : تلك الضالة لا تُبتغى .
وذكره في موضع آخر في رواية أبي بكر وأبي زكريا قال :
كنت عند ابن عباس وسأله رجل فقال : أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها . فقال ابن عباس : تلك ضالة لا تُبتغى .
قال الشافعي في رواية أبي سعيد :
إلا أنه إذا كان القمل في رأسه لم أحب له أن يتفلى عنه لأنه / إماطة أذى فأكره له قتله وأمره أن يتصدق [ فيه ] بشيء وكل شيء يتصدق به فهو خير منه من غير أن يكون واجباً .
( ( 684 - باب قتل النملة ) )
3244 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
وأكره قتل النملة للمحرم وغير المحرم لأنه يروى عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه نهى عن قتل النملة .
فإن قتلها محرم فلا فدية فيها عليه لأنه إنما أمر بفداء الصيد الذي يؤكل لحمه .
قال أحمد :
قد روينا النهي عن قتلها فيما :
3245 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عبد الله الصغاني حدثنا إسحاق
معرفة السنن والآثار — صفحة 237
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٣٧