پرش به محتوای اصلی

معرفة السنن والآثار — صفحه 237

پدیدآورندگان:

ص۲۳۷
قال : تلك الضالة لا تُبتغى . وذكره في موضع آخر في رواية أبي بكر وأبي زكريا قال : كنت عند ابن عباس وسأله رجل فقال : أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها . فقال ابن عباس : تلك ضالة لا تُبتغى . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : إلا أنه إذا كان القمل في رأسه لم أحب له أن يتفلى عنه لأنه / إماطة أذى فأكره له قتله وأمره أن يتصدق [ فيه ] بشيء وكل شيء يتصدق به فهو خير منه من غير أن يكون واجباً . ( ( 684 - باب قتل النملة ) ) 3244 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : وأكره قتل النملة للمحرم وغير المحرم لأنه يروى عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه نهى عن قتل النملة . فإن قتلها محرم فلا فدية فيها عليه لأنه إنما أمر بفداء الصيد الذي يؤكل لحمه . قال أحمد : قد روينا النهي عن قتلها فيما : 3245 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عبد الله الصغاني حدثنا إسحاق