تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
إلى البيت العتيق . ومعقول في حكمه أنه أراد أن يكون في جيران البيت العتيق من أهل الحاجة فما كانت فيه منفعة فلا يكون إلا حيث الهدي وذلك الصدقة . فأما الصوم فلا منفعة فيه لأحد فيصوم حيث شاء في الفدية . قال أحمد : وقد روينا هذا المذهب عن طاوس . وحكاه ابن المنذر في جزاء الصيد عن ابن عباس ثم عن عطاء . وقال الشافعي في رواية أبي عبد الله فيمن أعوز بما لزمه : ولو صام في فوره ذلك كان أحب إلي . 3119 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا / سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في صيام المفتدي : ما بلغني في ذلك من شيء وإني لأصنعه في فوره ذلك . وعن ابن جريج قال : كان مجاهد يقول : فدية من صيام أو صدقة أو نسك في حجه ذلك أو عمرته . وعن ابن جريج : أن سليمان بن موسى قال في المفتدي : بلغني أنه فيما بين أن صنع الذي وجبت عليه فداء الفدية وبين أن يحل إن كان حاجاً وأن ينحر إن كان معتمراً بأن يطوف . قال الشافعي : وهذا _ إن شاء الله _ هكذا . ثم بسط الكلام في حجه ثم قال : وقد روي أن ابن عباس : أمر رجلاً أن يصوم ولا يفتدي وقدر له نفقته . فكأنه