هكذا ورد بالشك وقد رواه ابن المنذر عن ابن عباس أن على كل واحد منهما هدي واختاره .
وقد روينا عن أبي الطفيل عن ابن عباس قال :
أقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما فإذا كان عام قابل فأخرجا حاجين فإذا أحرمتما فتفرقا [ ولا تلتقيا ] حتى تقضيا نسككما وأهديا هدياً .
وفي رواية أخرى عن أبي الطفيل عن ابن عباس :
ثم أهلا من حيث أهللتما أول مرة .
وروينا عن ابن المسيب :
ينفذان لوجوههما فإذا فرغا رجعا وإذا أدركهما / الحج فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث كانا أهلا بحجهما الذي كانا أفسدا ويتفرقا حتى يقضيا حجهما .
وعن أبي الشعثاء :
يتمان حجهما وعليهما الحج من قابل وإن كان ذا ميسرة أهدى جزوراً .
وحكى ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال : ( . . . ) .
وهذه رواية عكرمة عن ابن عباس .
وفي رواية مجاهد عن ابن عباس قال :
إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة .
وفي رواية عطاء عن ابن عباس :
يجزي بينهما جزور .
وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس :
معرفة السنن والآثار — صفحة 156
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٥٦