لولا أنه رأى الصوم يجزيه في سفره لسأله عن يسره ولقال أخر هذا حتى تصير إلى مالك إن كنت موسراً .
( ( 643 - باب ما يجب بالإصابة بعد التحلل الأول ) )
3120 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس :
أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهو محرم بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة .
قال الشافعي :
وبهذا نأخذ .
قال مالك : عليه عمرة وبدنة وحجه تام .
ورواه عن ربيعة فترك قول ابن عباس لرأي ربيعة ورواه عن ثور بن يزيد عن عكرمة يظنه عن ابن عباس في الذي يصيب أهله قبل أن يفيض ويعتمر ويهدي .
قال الشافعي :
ومالك سئ القول في عكرمة لا يرى لأحد أن يقبل حديثه .
وهو يروي بيقين عن عطاء عن ابن عباس خلافه وعطاء الثقة عنده وعند الناس وبسط الكلام في هذا ثم قال :
وما علمت أحداً من مفتي الأمصار قال هذا قبل ربيعة إلا ما روي عن عكرمة .
وهذا من قول ربيعة عفا الله عنا وعنه من ضرب من أفطر يوماً من رمضان قضى بإثني عشر يوماً ومن قبل امرأته وهو صائم اعتكف ثلاثة أيام .
وما أشبه هذا .
معرفة السنن والآثار — صفحة 160
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٦٠