تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
قال أحمد : وفي رواية العلاء بن المسيب عن عطاء عن ابن عباس / في هذا قال : وينحران جزوراً بينهما وليس عليهما الحج من قابل . ( ( 644 - [ باب ] العمرة ) ) قال الشافعي فيمن أهل بعمرة من ميقات فأفسدها : فلا يجزيه أن يقضيها إلا من الميقات الذي ابتدأ منه العمرة ولا نعلم القضاء إلا بعمل مثله . ومن قال له أن يقضيها خارجاً من الحرم إنما ذهب إلى أن عائشة كانت مهلة بعمرة وأنها قضت العمرة وأمرها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بأن تقضيها من التنعيم . وليس هذا كما روي إنما أمرها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن تدخل الحج على العمرة فكانت قارناً . وإنما كانت عمرتها شيء استحبته فأمرها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بها لا أن عمرتها كانت قضاء . واحتج بما روينا في مسألة طواف القارن . وقد روينا عن عمر بن الخطاب فيمن أفسد حجه عليه الحج من قابل من حيث كان أحرم . وقال ابن عباس : يحرم من المكان الذي كان أهل بالحجة التي أفسدها . وبه قال سعيد بن المسيب . وروينا عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس : أنه سئل عن ' امرأة قدمت معتمرة فطافت بالبيت وبالصفا والمروة فوقع بها زوجها قبل أن تقضي عمرتها _ أو قيل _ قبل أن تقصر . قال : لتهد بعيراً أو بقرة .