قال أحمد :
وفي رواية العلاء بن المسيب عن عطاء عن ابن عباس / في هذا قال :
وينحران جزوراً بينهما وليس عليهما الحج من قابل .
( ( 644 - [ باب ]
العمرة ) )
قال الشافعي فيمن أهل بعمرة من ميقات فأفسدها : فلا يجزيه أن يقضيها إلا من الميقات الذي ابتدأ منه العمرة ولا نعلم القضاء إلا بعمل مثله .
ومن قال له أن يقضيها خارجاً من الحرم إنما ذهب إلى أن عائشة كانت مهلة بعمرة وأنها قضت العمرة وأمرها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بأن تقضيها من التنعيم .
وليس هذا كما روي إنما أمرها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن تدخل الحج على العمرة فكانت قارناً . وإنما كانت عمرتها شيء استحبته فأمرها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بها لا أن عمرتها كانت قضاء .
واحتج بما روينا في مسألة طواف القارن .
وقد روينا عن عمر بن الخطاب فيمن أفسد حجه عليه الحج من قابل من حيث كان أحرم .
وقال ابن عباس :
يحرم من المكان الذي كان أهل بالحجة التي أفسدها .
وبه قال سعيد بن المسيب .
وروينا عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس :
أنه سئل عن ' امرأة قدمت معتمرة فطافت بالبيت وبالصفا والمروة فوقع بها زوجها قبل أن تقضي عمرتها _ أو قيل _ قبل أن تقصر .
قال : لتهد بعيراً أو بقرة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 161
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٦١