قال أحمد :
قد روى عطاء عن عمر بن الخطاب أنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته وهي محرمة :
يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما ويفترقان حتى يتمان حجهما .
قال عطاء : وعليهما بدنة أطاعته أو استكرهها فإنما عليهما بدنة واحدة .
3111 - أخبرناه أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو الشيخ الأصفهاني حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أحمد بن عبد العزيز حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو _ يعني الأوزاعي _ عن عطاء . فذكره .
رواه مجاهد عن عمر قال :
يقضيان حجهما _ والله أعلم _ بحجهما ثم يرجعان حلالاً [ كل واحد منهما لصاحبه ] فإذا كانا من قابل حجا وأهدي وتفرقا في المكان الذي أصابها .
وفيما بلغ مالك بن أنس عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا : ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما الحج من قابل والهدي .
وقال علي : فإذا أهلا بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما .
3112 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك . فذكره .
3113 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري حدثنا محمد بن يحيى الذهلي وغيره قالوا : حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبد الله / بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن
معرفة السنن والآثار — صفحة 154
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٥٤