تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
قال أحمد : قد روى عطاء عن عمر بن الخطاب أنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته وهي محرمة : يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما ويفترقان حتى يتمان حجهما . قال عطاء : وعليهما بدنة أطاعته أو استكرهها فإنما عليهما بدنة واحدة . 3111 - أخبرناه أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو الشيخ الأصفهاني حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أحمد بن عبد العزيز حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو _ يعني الأوزاعي _ عن عطاء . فذكره . رواه مجاهد عن عمر قال : يقضيان حجهما _ والله أعلم _ بحجهما ثم يرجعان حلالاً [ كل واحد منهما لصاحبه ] فإذا كانا من قابل حجا وأهدي وتفرقا في المكان الذي أصابها . وفيما بلغ مالك بن أنس عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا : ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما الحج من قابل والهدي . وقال علي : فإذا أهلا بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما . 3112 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك . فذكره . 3113 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري حدثنا محمد بن يحيى الذهلي وغيره قالوا : حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبد الله / بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن