ومعناه _ والله أعلم إن صح وصله ورفعه _ أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج حتى لا تكون صرورة في الإسلام .
وقد قيل : أن الصرورة هو الرجل الذي انقطع عن النكاح وتبتل على مذهب رهبانية النصارى فنهى عن ذلك .
وقد روي في بعض طرق هذا الحديث أنه نهى أن يقال للمسلم صرورة .
وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال :
لا يقولن أحدكم أني صرورة . فإن المسلم ليس بصرورة .
وقد مضت هذه الآثار بأسانيدها في كتاب السنن .
( ( 641 - باب ما يفسد الحج ) )
3110 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي قال :
وإذا أصاب الحاج امرأته فيما بينه وبين أن يرمي الجمرة أو يطوف / مضى في حجه كما كان يمضي فيه لو لم يفسده .
فإذا كان قابل حج وأهدى بدنة ويحجها واختار إذا بلغ الموضع الذي أصابها فيه أن يتفرقا فلا يجتمعان حتى يقضيا نسكهما .
ولو لم يتفرقا لم يكن عليهما في ذلك فدية ولا إعادة .
قال الشافعي :
والذي يجب عليه في إفساد الحج أن ينحر بدنة عنه وعن امرأته أكرهها أو طاوعته .
وهكذا الآثار كلها عن جميع من تكلم فيه من أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
لا يثبت عن واحد منهم أنه زعم أن على كل واحد منهما بدنة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 153
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٥٣