تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
ومعناه _ والله أعلم إن صح وصله ورفعه _ أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج حتى لا تكون صرورة في الإسلام . وقد قيل : أن الصرورة هو الرجل الذي انقطع عن النكاح وتبتل على مذهب رهبانية النصارى فنهى عن ذلك . وقد روي في بعض طرق هذا الحديث أنه نهى أن يقال للمسلم صرورة . وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لا يقولن أحدكم أني صرورة . فإن المسلم ليس بصرورة . وقد مضت هذه الآثار بأسانيدها في كتاب السنن . ( ( 641 - باب ما يفسد الحج ) ) 3110 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي قال : وإذا أصاب الحاج امرأته فيما بينه وبين أن يرمي الجمرة أو يطوف / مضى في حجه كما كان يمضي فيه لو لم يفسده . فإذا كان قابل حج وأهدى بدنة ويحجها واختار إذا بلغ الموضع الذي أصابها فيه أن يتفرقا فلا يجتمعان حتى يقضيا نسكهما . ولو لم يتفرقا لم يكن عليهما في ذلك فدية ولا إعادة . قال الشافعي : والذي يجب عليه في إفساد الحج أن ينحر بدنة عنه وعن امرأته أكرهها أو طاوعته . وهكذا الآثار كلها عن جميع من تكلم فيه من أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . لا يثبت عن واحد منهم أنه زعم أن على كل واحد منهما بدنة .