قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كله .
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله :
ولا يلبس واحداً منهما _ يعني الرجل والمرأة _ ثوباً مصبوغاً بزعفران ولا ورس ويلبسان المصبوغ بالمدر لأن المدر ليس بطيب .
قال الشافعي :
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء :
أنه كان لا يرى بالممشق للمحرم بأساً أن يلبسه .
وقال : إنما هو مدرة .
قال : وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بدرس العصفر والزعفران للمحرم بأساً ما لم يجد ريحاً .
قال الشافعي :
أما العصفر فلا بأس به وأما الزعفران فكان إذا مسه الماء ظهرت رائحته فلا يلبسه وإن لبسه افتدى .
/
572 - [ باب ]
المحرم يغطي وجهه إن شاء ولا يغطي رأسه
2841 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال سألت الشافعي :
أيخمر المحرم وجهه ؟ فقال : نعم ولا يخمر رأسه .
فقلت للشافعي :
إنا نكره تخمير الوجه للمحرم ويكره صاحبنا _ يعني مالكاً _ ويروي فيه عن ابن عمر أنه قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 16
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٦