مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد الأعلى بن حماد بن نصر أبو يحيى أصله بصري سكن بغداد ، ويزيد من الزيادة ابن زريع مصغر زرع .
والحديث مضي بأتم منه في كتاب الغسل في باب إذا جامع ثم عاد ومن دار بن علي
نسائه في غسل واحد ، وبسطنا الكلام فيه هناك .
قوله : ( وله تسع نسوة ) وتقدم هناك وكان يدور بن علي
نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة ، وجمع بينهما بأن أزواجه كن تسعا في هذ الوقت وسريتاه مارية وريحانة ، بن علي
رواية من روى أن ريحانة كانت أمة ، وروى بعضهم أنها كانت زوجة ، ولقد سمعت أساتذتي الكبار رحمهم الله تعالى ، أن كل نبي من الأنبياء عليهم السلام أُعطي قوة أربعين رجلاً وأعطي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوة أربعين نبيا ، فتكون قوته بن علي
هذا قوة ألف رجل وستمائة رجل ، فانظر إلى ورعه وصبره العظيم الذي لم يعط أحد مثله كيف اكتفى بهذا المقدار ، وانظر إلى سليمان عليه السلام ، حيث كانت له ألف امرأة بن علي
ما قيل ، منها ثلاثمائة حرائر وسبعمائة إماء أما داود عليه السلام ، فكانت له مائة امرأة ، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الأيام لا يأكل ويواصل في الصوم حتى كان يشد الحجر بن علي
بطنه ويقوم بالليالي حتى تتورم قدماه ، وما هذه إلا فضائل خصه الله بها وجعله أفضل خلقه وسيد أنبيائه ، صلوات الله عليه وعليهم أجمعين .
301
( ( بابُ دُخُولِ الرَّجُلِ علَى نِسائِهِ في اليَوْمِ ) )
أي : هذا باب في بيان جواز دخول الرجل بن علي
نسائه في النهار ، لأن لكل واحد من نسائه يوما في القسم تبعا لليلته ، وكان لا ينبغي أن يدخل بن علي
واحدة في غير يومها ، ولا عليهن جميعا في يوم ، ولكن جوز دخوله لضرورة كوضع متاع ونحوه ، ولا ينبغي أن يطول مكثه ولا تجب التسوية في الإقامة نهارا ، ويقال : ليس حقيقة القسم بين النساء إلاَّ في الليل خاصة لأن للرجل التصرف نهاره في معيشته وما يحتاج إليه في أموره ، فإذا كان دخول امرأة في غير يومها دخولاً خفيفا في حاجة بعضها فلا خلاف بين العلماء في جواز ذلك ، وقال مالك : لا يأتي إلى واحدة من نسائه في يوم الأخرى إلاَّ لحاجة أو عيادة ، نقله ابن المواز عنه ، وقال غيره : وأما جلوسه عندها ومحادثتها تلذذا فلا يجوز ذلك عندهم في غير يومها .
6125 حدّثنا فَرْوَةُ حدثنا علِيُّ بنُ مُسْهِرٍ عنْ هِشامٍ عنْ أبِيهِ عنْ عائِشَةَ ، رضي الله عنها ، قالَتْ : كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، إذَا انْصَرَفَ منَ العَصْرِ دَخَلَ عَلى نِسائِهِ يَدْنُو مِنْ إحْدَاهُنَّ فَدَخَلَ علَى حَفْصَةَ فاحْتَبَسَ أكْثَرَ ما كانَ يحْتَبِسُ .
مطابقته للترجمة في دخوله صلى الله عليه وسلم بن علي
نسائه في اليوم . وفروة ، بفتح الفاء وسكون الراء : ابن أبي المغراء الكندي الكوفي مات في سنة خمس وعشرين ومائتين ، قاله البخاري ، وعلي بن مسهر بضم الميم بن علي
صيغة اسم الفاعل ، من الإسهار بالمهملة والراء ، يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة ، رضي الله تعالى عنها ، وهذا طرف من حديث طويل يأتي في كتاب الطلاق في : باب * ( لم تحرم ما أحل الله لك ) * ( التحريم : 1 ) وقال ابن المهلب : هذا إنما كان يفعله صلى الله عليه وسلم نادرا ولم يكن يفعله أبد الدهر ، وإنما كان يفعله لما أباح الله تعالى له بقوله : * ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ) * ( الأحزاب : 15 ) فكان يذكرهن بهذا الفعل في الغب إفضاله عليهن في العدل بينهن لئلا يظنون أن القسمة حق لهن عليه ، وأجاز مالك أن يأتي إلى الأخرى في حاجة وليضع شأنه إذا كان بن علي
غير ميل ، وقال أيضا : لا يقيم عند إحداهما إلاَّ من عذر ، وقال ابن الماجشون : لا بأس أن يقف بباب إحداهما ويسلم من غير أن يدخل وأن يأكل مما يبعث إليه .
401
( ( باب إذَا اسْتأذَنَ الرَّجلُ نِساءَهُ في أنْ يُمَرَّضَ في بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فأذِنَ لهُ ) )
أي : هذا باب في بيان جواز استئذان الرجل نساءه في أن يمرض ، بن علي
صيغة المجهول من التمريض ، وهو القيام بن علي
المريض وتعاهد حاله . قوله : ( فأذن ) بتشديد النون لأنه جمع مؤنث غيبة من الماضي .
عمدة القاري — صفحة 202
مساهمون: العيني
ص٢٠٢