Skip to main content

التمهيد — Page 335

Contributors:

P.335
حديث حادي عشر لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه ( 1 ) هكذا روى مالك هذا الحديث لم يختلف عليه فيه ولم يقل جزافا وروى غيره عن نافع عن ابن عمر فقال فيه كنا نبتاع الطعام جزافا وقد ذكرنا مذهب مالك في الفرق بين الطعام المبيع على الكيل والطعام المبيع على الجزاف وأن ما بيع عنده ( 1 ) وعند أكثر أصحابه من الطعام جزافا فلا بأس أن يبيعه مشتريه قبل أن يقبضه وقبل أن ينقله ومعنى نقله في هذا الحديث قبضه ومعنى قبضه عند مالك استيفاؤه وذلك عنده في المكيل والموزون دون ( 2 ) الجزاف وجعل