Skip to main content

التمهيد — Page 333

Contributors:

P.333
يضمن وبنص قوله من ابتاع بيعا فلا يبعه حتى يقبضه واستدلالا بالسنة الثابتة في الطعام أن لا يباع حتى يقبض أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو ( 1 ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع وسلف ولا بيع ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك واحتجوا أيضا بعموم بيع ما ليس عندك على ظاهره واحتجوا أيضا بحديث سعيد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يعرفه في غيره أو إلى غيره وقالوا هذا كله على العموم في الطعام وغيره وذهب مالك وأصحابه ومن تابعه في هذا الباب إلى أن نهيه عليه السلام عن ربح ما لم يضمن إنما هو في الطعام وحده لأنه خص بالذكر في مثل ( 2 ) هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحاح ولا ( 3 ) بأس عندهم بربح ما لم يضمن ما عدا الطعام من البيوع والكراء وغيره وكذلك حملوا النهي عن بيع ما ليس عندك على الطعام وحده إلا ما كان من العينة
التمهيد — Page 333 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )