Skip to main content

التمهيد — Page 334

Contributors:

P.334
وأصحابنا في أصولهم في الشرائع ولتفسير العينة على مذهبهم موضع غير هذا قالوا وكل حديث ذكر فيه النهي عن بيع ما ابتعته حتى تقبضه فالمراد به الطعام لأنه الثابت في الأحاديث الصحاح من جهة النقل وتخصيصه الطعام بالذكر دليل على أن ما عداه وخالفه فحكمه بخلاف حكمه كما أن قوله عند الجميع من ابتاع طعاما تخصيص منه للابتياع دون ما عده من القرض ( 1 ) وغيره ولكل طائفة في هذا الباب حجج من جهة النظر تركت ذكرها لأن أكثرها تشغيب ومدار الباب على ما ذكرنا وبالله توفيقنا وقال عثمان البيتي لا بأس أن تبيع كل شيء قبل أن تقبضه كان مكيلا أو مأكولا أو غير ذلك من جميع الأشياء قال أبو عمر هذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة ( 2 ) على الطعام فقد وأظنه لم يبلغه الحديث ومثل هذا لا يلتفت إليه وبالله التوفيق