Skip to main content

التمهيد — Page 338

Contributors:

P.338
ابن حنبل وإسحاق وداود بن علي والطبري وأبو عبيد وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والحكم وحماد والحسن البصري وحجة من ذهب هذا المذهب عموم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وقوله لحكيم بن حزام إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ولما قدمنا ذكره في الباب قبل هذا عن ابن عباس وجابر وغيرهما ولأن الصحابة كانوا يؤمرون إذا ابتاعوا الطعام جزافا أن لا يبيعوه حتى يقبضوه وينقلوه من موضعه وقد ذكر أمر الجزاف في هذا الحديث عن نافع حفاظ متقنون ورواه أيضا سالم عن ابن عمر قالوا فلا وجه للفرق بين شيء من ذلك قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن القاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا عبد الرحمان بن إبراهيم دحيم قال حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت ( 1 ) الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤدوه إلى رحالهم قال أبو عمر أخطأ محمد بن كثير في هذا الحديث فرواه عن الأوزاعي عن الزهري عن حمزة عن ابن عمر والحديث محفوظ لسالم عن ابن عمر ليس لحمزة فيه طريق