Skip to main content

التمهيد — Page 349

Contributors:

P.349
وقال الشافعي وأبو حنيفة ذلك مكروه والبيع لازم ولا خيار للمبتاع في ذلك قال أبو عمر لأن هذا ليس بعيب في نفس المبيع كالمصراة المدلس بها وإنما هو كالمدح وشبهه وقد كان يجب على المشتري التحفظ وأن يستعين بمن يميز ونحو هذا وقالت طائفة من أهل الحديث وأهل الظاهر البيع على هذا باطل مردود على بائعه إذا ثبت ذلك عليه حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني عن مالك والعمري ( 1 ) عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ( 2 ) قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا