Skip to main content

التمهيد — Page 331

Contributors:

P.331
وقال آخرون كل ما ملك بالشراء أو بعوض من جميع الأشياء كلها عقارا كان أو غيره مأكولا كان أو مشروبا مكيلا كان أو موزونا أو غير مكيل ولا موزون ولا مأكول ولا مشروب من كل ما يجري عليه البيع لا يجوز بيع شيء منه قبل القبض وممن قال بهذا سفيان الثوري وابن عيينة والشافعي وبه قال محمد بن الحسن وهو قول عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما ومن حجة من ذهب هذاالمذهب أن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه وأفتيا جميعا بأن لا يباع بيع ( 1 ) حتى يقبض وقال ابن عباس كل شيء عندي مثل الطعام فدل على أنهما فهما عن النبي صلى الله عليه وسلم المراد والمعنى حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ( 2 ) قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني طاووس قال سمعت ابن عباس يقول أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى وربما قال سفيان حتى يكال وقال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله وحدثنا عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا عبد الله محمد بن