Skip to main content

التمهيد — Page 292

Contributors:

P.292
تبعا له كما أن الحائط إذا بدا صلاحه كان سائر الحائط تبعا لذلك الصلاح في جواز بيعه وأصل الأبار أن يكون في شيء منه الأبار فيقع عليه اسم أنه قد أبر كما لو بدا صلاح شيء منه وهذا كله قول الشافعي وغيره من الفقهاء قال الشافعي والكرسف إذا بيع أصله كالنخل إذا خرج جوزه ولم يتشقق ( 1 ) فهو للمشتري وإذا شقق ( 2 ) فهو للبائع مثل الطلع قبل الأبار وبعده قال ومن باع أرضا فها زرع وقد ( 3 ) خرج من الأرض فالزرع للبائع إلا أن يشترطه المبتاع قال أبو عمر وهو قول مالك وأصحابه إذا ظهر الزرع واستقل فإن لم يظهر الزرع ولم يخرج ولم يستقل لم يجز لمبتاع الأرض استثناؤه واشتراطه قول الشافعي ومالك في ذلك سواء قال الشافعي فإن لم يشترط المبتاع الزرع كان للبائع فإن كان الزرع مما يبقى له أصول في الأرض يفسدها فعلى صاحب الزرع نزعها عن رب الأرض إن شاء رب الأرض قال وهذا إذا باعه أرضا فيها زرع يحصد ( 4 ) مرة واحدة وأما القصب فمن باع أرضا فيها قصب قد خرج من الأرض فليس له منه