Skip to main content

التمهيد — Page 289

Contributors:

P.289
صلاحه فهو للبائع حتى يشترطه المبتاع كمأبور النخل وما لم يظهر من الزرع في الأرض فهو للمتباع بغير شرط كما لم يؤبر من الثمر ولا بأس عندهم ببيع الأرض بزرعها وهو أخضر كبيع الأصول بثمرها قبل بدو صلاحها لأن الثمر والزرع تبع لأصله وإذا أبر أكثر الحائط عندهم فهو للبائع حتى يشترطه المبتاع وإن كان المؤبر أقله فهو كله للمبتاع واضطربوا إذا أبر نصفه وإلا ظهر من المذهب أنه للمبتاع إلا أن يكون النصف مفرزا ( 1 ) فيكون للبائع حينئذ وإلا فهو للمبتاع ومن ابتاع أرضا عندهم ( 2 ) ولم يذكر شجرها فهي داخلة في البيع كبناء الدار وكذلك في صدقتها وأما الزرع فهو للبائع حتى يشترطه المبتاع هذا ( 3 ) كله تحصيل مذهب مالك وأصحابه وأما الشافعي فأخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال أخبرنا الربيع بن سليمان عن الشافعي قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترطها ( 4 ) المبتاع فائدتان إحداهما ( 5 ) لا يشكل لأن ( 6 ) الحائط إذا بيع
التمهيد — Page 289 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )