Skip to main content

التمهيد — Page 291

Contributors:

P.291
البيع ومن حجتهم أنه لم يختلف قول من شرط التأبير أنها لو ( 1 ) لم تؤبر حتى تناهت وصارت بلحا أو بسرا ثم بيع النخل إن الثمرة لا تدخل فيه قالوا فعلمنا أن المعنى في ذكر التأبير ظهور الثمرة قال أبو عمر الأبار عند أهل العلم في النخل التلقيح وهو أن يؤخذ شيء من طلع النخل فيدخل بين ظهراني طلع الإناث ومعنى ذلك في سائر الثمار ظهور الثمرة من التين وغيره حتى تكون الثمرة مرئية منظورا إليها والمعتبر به عند مالك وأصحابه فيما يذكر من الثمار التذكير وفيما ( 2 ) لا يذكر أن يثبت من نواره ما يثبت ويسقط ما يسقط وحد ذلك في الزرع ظهوره من الأرض قاله مالك وقد روي عنه أن أباره أن يتحبب قال أبو عمر لم يختلف العلماء أن الحائط إذا نشق ( 3 ) طلع إناثه فأخر أباره وقد ابر غيره ممن حاله مثل حاله أن حكمه حكم ما أبر لأنه قد جاء عليه وقت الأبار وظهرت ثمرته بعد تغيبها في الجف ( 1 ) فإن أبر بعض الحائط كان ما لم يؤبر
التمهيد — Page 291 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )