Skip to main content

التمهيد — Page 295

Contributors:

P.295
صلى الله عليه وسلم وقال حكمه حكم طرق الدار ومسائل مائها فيجوز البيع إذا كان إنما قصد به قصد البيع للعبد خاصة ويكون المال تبعا في المعنى ليس معناه معنى عبدين قصد قصدهما بالبيع وهو قول أبي ثور أيضا قال الشافعي فإن قيل كيف يجوز أن يملك بالعقد ما لو قصد قصده على الانفراد لم يجز فقد أجازوا بيع الطرق والمسابل والآبار وما سمينا مع الدار ولو قصد قصدهما على الانفراد لم يجزه وقول عثمان البتي مثل ذلك أيضا قال إذا باع عبدا وله مال ألف درهم فباعه بألف درهم فالبيع جائز إن كانت رغبة المبتاع في العبد لا في الدراهم التي له وقال الشافعي بمصر في كتابه المصري ذكره عنه الربيع والمزني والبويطي وغيرهم ( 1 ) لا يجوز اشتراط مال العبد إذا كان له ( 2 ) مال فضة فاشتراه بفضة أو ذهب ( 3 ) فاشتراه بذهب إلا أن يكون ماله خلاف الثمن أو يكون عروضا كما يكون في سائر البيوع الصرف وغيره والمال والعبد بشيئا بيعا صفقة واحدة وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وبيع العبد وماله كمن باع شيئا لا يجوز في ذلك إلا ما يجوز في سائر البيوع ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه بيع العبد بألف درهم وله ألف درهم حتى يكون مع الألف زيادة ويكون الألف بالألف وتكون