تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
ثم طبخه حتى ذهب منه عشرون وبقي عشرة فهو حلال . وبهذا يمكن العلاج في طبخ بعض أقسام العصير مما لا يمكن لغلظها وقوامها ان تطبخ على الثلث لأنه يحترق ويفسد قبل أن يذهب ثلثاه ، فيصب فيه الماء بمقداره أو أقل منه أو أكثر ثم يطبخ إلى أن يذهب الثلثان ويبقى الثلث . ( مسألة : 25 ) لو صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلي وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الأول مع ما صب ثانيا ، ولا يحسب ما ذهب من الأول أولا ، فإذا كان في القدر تسعة أرطال من العصير فغلى حتى ذهب منه ثلاثة وبقي ستة ثم صب عليه تسعة أرطال أخر فصار خمسة عشر يجب أن يغلي حتى يذهب عشرة ويبقى خمسة ، ولا يكفي ذهاب تسعة وبقاء ستة . ( مسألة : 26 ) لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين والسفرجل والتفاح وغيرها ويطبخ فيه حتى يذهب ثلثاه ، فإذا حل حل ما طبخ فيه . ( مسألة : 27 ) يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم وبالبينة وباخبار ذي اليد المسلم ، بل وبالأخذ منه إذا كان ممن يعتقد حرمة ما لم يذهب ثلثاه ، بل وإذا لم يعلم اعتقاده أيضا . نعم إذا علم أنه ممن يستحل العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مثل أن يعتقد انه يكفي في حليته صيرورته دبسا اما اجتهادا أو تقليدا - ففي جواز الاستيمان بقوله إذا أخبر عن حصول التثليث خلاف واشكال ، وأولى بالإشكال جواز الأخذ منه والبناء على أنه طبخ على الثلث إذا احتمل ذلك من دون تفحص عن حاله ، ولكن الأقوى جواز الاعتماد بقوله ( 1 ) وكذا جواز الأخذ منه والبناء على التثليث على كراهية . ( مسألة : 28 ) يحرم تناول مال الغير وان كان كافرا محترم المال بدون أذنه ورضاه ، حتى ورد أن من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنما أكل قطعة من النار .
هامش
( 1 ) إذا حصل الاطمئنان بصدقه .