( مسألة : 4 ) يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل والطلاق بما لا يخل بالفورية العرفية ، فلو أخل بها بطل الخلع ولم يستحق الزوج العوض ، ولكن لم يبطل الطلاق ( 1 ) ووقع رجعيا مع فرض اجتماع شرائطه والا كان بائنا .
( مسألة : 5 ) يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف ، ويجوز أن يوكلا شخصا واحدا ليبذل عنها ويطلق عنه ، بل الظاهر أنه يجوز لكل منهما أن يوكل الأخر فيما هو من طرفه ، فيكون أصيلا فيما يرجع إليه ووكيلا فيما يرجع إلى الأخر .
( مسألة : 6 ) يصح التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق ، ومن المرأة في جميع ما يتعلق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه .
( مسألة : 7 ) إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فاما ان تبدأ الزوجة وتقول بذلت لك أو أعطيتك ما عليك من المهر أو الشيء الفلاني لتطلقني ، فيقول فورا أنت طالق أو مختلعة - بكسر اللام - على ما بذلت أو على ما أعطيت ، واما ان يبتدئ الزوج بعد ما تواطئا على الطلاق بعوض فيقول أنت طالق أو مختلعة بكذا أو على كذا ، فتقول فورا قبلت أو رضيت . وان وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل الزوج عن قبل موكلتي فلانة بذلت لموكلك ما عليه من المهر أو المبلغ الفلاني ليخلعها وليطلقها ، فيقول وكيل الزوج فورا زوجة موكلي طالق على ما بذلت ، أو يقول عن قبل موكلي خلعت موكلتك على ما بذلت . وان وقع من وكيل أحدهما مع الأخر كوكيل الزوجة مع الزوج يقول وكيلها مخاطبا للزوج عن قبل موكلتي فلانة أو زوجتك بذلت لك ما عليك من المهر أو الشيء الفلاني على أن تطلقها فيقول الزوج فورا هي أو زوجتي طالق على ما بذلت ، أو يبتدئ الزوج مخاطبا لوكيلها موكلتك أو زوجتي فلانة طالق على كذا ، فيقول عن قبل موكلتي قبلت ذلك . وان وقع ممن كان وكيلا عن
هامش
( 1 ) إذا كان إيقاعه بلفظ الطلاق مجردا أو منضما بالخلع .