ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره ، وهي كفارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفارة الاعتكاف ، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب ، فان كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث ، وكذا كفارة النذر والعهد على المشهور ( 1 ) ، والأقوى عندي أن كفارة النذر ككفارة اليمين .
( مسألة ) يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني كما مر ، وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر ( 2 ) بدل الشهرين ، بل هو الأحوط ( 3 ) في صيام سائر الكفارات ، ولا يضر بالتتابع فيما يشترط فيه التتابع الإفطار في الأثناء لعذر من الإعذار ، فيبني على ما مضى كما تقدم .
وأما المندوب من الصوم :
فالمؤكد منه أفراد :
منها : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وأفضل كيفيتها أول خميس منه وآخر خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني .
ومنها : أيام الليالي البيض ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر .
ومنها : يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجة .
ومنها : يوم مولود النبي صلى الله عليه وآله ، وهو السابع عشر من ربيع الأول .
ومنها : يوم مبعثه صلى الله عليه وآله ، وهو اليوم السابع والعشرون من رجب .
ومنها : يوم دحو الأرض ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة .
ومنها : يوم عرفة لمن لم يضعفه الصوم عما عزم عليه من الدعاء مع تحقق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه في يوم العيد .
هامش
( 1 ) وهو الأقوى .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) بل هو الأقوى .