عنوة وغيرهما . نعم ما كان ملكا لأحد ثم صار أجمة مثلا فهو باق على ما كان .
« ومنها » - ما كان للملوك من قطائع وصفايا .
« ومنها » - صفو الغنيمة ( 1 ) كفرس جواد وثوب مرتفع وجارية حسناء وسيف قاطع ودرع فاخر ونحو ذلك .
« ومنها » - الغنائم التي ليست بإذن الإمام .
« ومنها » - إرث من لا وارث له .
« ومنها » - المعادن التي لم تكن لمالك خاص تبعا للأرض أو بالإحياء .
( مسألة ) الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك ، من غير فرق بين الغني منهم والفقير . نعم الأحوط ان لم يكن أقوى اعتبار الفقر في إرث من لا وارث له ، بل الأحوط تقسيمه في فقراء بلده ، وأحوط من ذلك ان لم يكن أقوى إيصاله إلى نائب الغيبة ، كما أن الأقوى ( 2 ) حصول الملك لغير الشيعي أيضا بحيازة ما في الأنفال من العشب والحشيش والحطب وغيرها ، بل وحصول الملك لهم أيضا للموات بسبب الاحياء كالشيعي .
هامش
( 1 ) إذا صدق عليها الصفوة عند العرف حقيقة لا مسامحة بملاحظة كونها صفوة بالنسبة إلى ما دونها بشرط أن يأخذها ويقبلها الإمام ، والا داخل في الغنيمة ومحكوم بحكمها على ما يستفاد من ظاهر الاخبار والمتيقن من مطلقاتها .
( 2 ) فيه تأمل واشكال .