وصوم النذر والعهد واليمين ونحوها ، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف ( 1 ) .
القول في صوم الكفارة :
وهو على أقسام :
منها : ما يجب مع غيره ، وهي كفارة قتل العمد ، وكفارة من أفطر في شهر رمضان على محرم ، فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث .
ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ ، فان وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان ، فان الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام ، وكفارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، وان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، وكفارة صيد النعامة فإنها صيام ثمانية عشر يوما بعد العجز ( 2 ) عن البدنة ، وكفارة صيد البقر الوحشي صوم تسعة أيام بعد العجز ( 3 ) عن ذبح البقرة ، وكفارة صيد الغزال صوم ثلاثة أيام بعد العجز ( 4 ) عن شاة ، وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة ، وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته ونتفها رأسها فيه ، وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته ( 5 ) فإنهما ككفارة اليمين .
هامش
( 1 ) وكذا ما يجب على ولى الميت مما فات منه لعذر أو مطلقا .
( 2 ) بل مع العجز عن البدنة تقوم ويفض ثمنها على البر لكل مسكين مدان ، ولا يجب ما زاد عن ستين ولا إتمام ما نقص ، ومع العجز يصوم لكل مد يوما ومع العجز عنه يصوم ثمانية عشر يوما .
( 3 ) بل مع العجز عن ذبح البقرة تقوم ويفض ثمنها على البر ويتصدق لكل مسكين مدان ، ولا يجب ما زاد عن ثلاثين ولا إتمام ما نقص عنه ، وان عجز يصوم لكل مدين يوما وان عجز يصوم تسعة أيام .
( 4 ) بل مع العجز عن الشاة تقوم ( بالتشديد ) ويفض ثمنها على البر ويتصدق لكل مسكين مدان ، ولا يجب ما زاد عن العشرة ولا إتمام ما نقص عنها ، وان عجز يصوم لكل مدين يوما وان عجز عنه يصوم ثلاثة أيام .
( 5 ) أو ولده .