( مسألة : 4 ) لا يجب الفور في القضاء . نعم لا يجوز تأخير ( 1 ) القضاء إلى رمضان آخر ، وإذا أخر يكون موسعا بعد ذلك .
( مسألة : 5 ) لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيام ( 2 ) ، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى وان لم يعين الأول والثاني وهكذا .
( مسألة : 6 ) لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخير بين تقديم السابق وتأخيره .
نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ولم يسع الوقت للاحق لو قدم السابق - بأن لا يبقى إلى رمضان آخر زمان يسع قضاء اللاحق - يتعين ( 3 ) قضاء اللاحق قبل السابق ، ولو عكس والحال هذه فالظاهر صحة ما قدمه وان عصى بتأخير ما أخره ولزمه الكفارة أعني كفارة التأخير .
( مسألة : 7 ) إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل أن يخرج منه لم يجب القضاء وان استحب النيابة عنه ( 4 ) .
( مسألة : 8 ) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر ، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه وكفر عن كل يوم بمد ولا يجزي القضاء عن التكفير ، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأحوط احتياطا ( 5 ) لا يترك الجمع بين القضاء والمد ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره أو العكس ، فإن الأحوط فيها الجمع أيضا .
( مسألة : 9 ) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمدا ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه مضافا إلى كفارة الإفطار العمدي التكفير بمد بدل كل
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) الا إذا اختلفا في الآثار ، بأن يكون تأخير بعضها موجبا لثبوت الكفارة دون بعض فلا بد من التعيين .
( 3 ) على الأحوط .
( 4 ) لا دليل على استحبابها .
( 5 ) والأقوى وجوب القضاء ، وكذا في الفرع اللاحق .