( الفقيه 4 : 202 رقم 5466 ) ابن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
23662 - 4 ( الكافي 7 : 8 ) بهذا الإسناد : مثله وزاد « أن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ، إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدق به ، وإن شاء تركه ، إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع ( 1 ) من يعوله ولا يضر بورثته » .
بيان :
يعني إنما الفضل في مثل هذه الميراث التي هي مظان الفضل من الهبة والصدقة والوصية بالثلث إذا لم تتضمن ضياع العيال وضرار الورثة فإذا تضمن شيئا من ذلك فلا فضل فيه بل هو حرام كما مر وجاز للوصي رده إلى الحق كما يأتي .
23663 - 5 ( الكافي 7 : 9 ) وقد روي : أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال لرجل من الأنصار أعتق مماليك له لم يكن غيرهم فعابه النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وقال « ترك صبية صغارا يتكففون الناس » .
هامش
( 1 ) قوله « إلا أن الفضل في أن لا يضيع . . . » يمكن أن يكون استثناه من الجملة الأخيرة والمعنى انه وإن صح وصيته في الثلث فالأفضل أن يكتفي بأقل منه ولا يتجاوز الخمس والسدس مثلا ويمكن أن يكون استثناه من الجملة الأولى أي وإن كان للمرء أن يتصرف في أمواله في حياته كيف ما يشاء بأن يصرف جميعا في البر ويقفها في سبيل الله ولكن الفضل أن يترك شيئا لورثته وليس ناظرا إلى منجزات المريض بل ذلك في حال الصحة . « ش » .