تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
من ماله في مرضه فقال « إذا أبان فيه فهو جائز ( 1 ) ، وإن أوصى به فهو من الثلث » . بيان : « إذا أبان فيه » أي عزله عن ماله وسلمه إلى المعطي له في مرضه ولم يعلق إعطاءه على الموت . 23667 - 9 ( الكافي 7 : 8 ) حميد ، عن ( التهذيب 9 : 188 رقم 756 ) ابن سماعة ، عن ( الفقيه 4 : 186 رقم 5426 ) ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الميت أحق بماله
هامش
( 1 ) قوله « إذا أبان فيه فهو جائز . . . » الظاهر أنه ناظر إلى المسألة المتداولة في عهد الصادق عليه السلام بين فقهاء الجمهور واختلفوا فيها فقال مالك : إذا أبان مالا وأوصى به معينا لم يتعين وكان الورثة بالخيار إن شاء وا أعطوا الموصي له ذلك الذي عينه الموصي وإن شاءوا أعطوه الثلث من جميع التركة وخالفه في ذلك أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم وقالوا : يتعين الموصي به وهذا الخبر ورد موافقا لأبي حنيفة ومن وافقه ومخالفا لمالك ، والمعنى ان أبان المال وعينه تعين وإن أوصى مطلقا كان له الثلث من جميع المال وليس هذه الزيادة في طريق ابن أبي عمير عن مرازم كما يأتي في رواية التهذيب . « ش » .