- 10 -
باب
أن صاحب المال أحق بماله ( 1 ) ما دام حيا
23659 - 1 ( الكافي 7 : 7 ) العدة ، عن
( التهذيب 9 : 186 رقم 748 ) ابن عيسى ، عن الحسن ابن علي ، عن
( الفقيه 4 : 201 رقم 5465 ) ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسن الساباطي ، عن عمار الساباطي أنه سمع أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « صاحب المال أحق بماله ( 2 ) ما دام فيه شيء من الروح يضعه
هامش
( 1 ) قوله « باب ان صاحب المال أحق بماله . . . » أخبار هذا الباب أما مؤيدة لما ذكر في الباب الخامس ان من أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث وأما ناظرة إلى أن ما أبانه الموصي من الأموال وعينه للوصية فإنه يتعين وليس شيء منها ناظرا إلى منجزات المريض وكذلك لم يورد في المختلف شيئا من هذه الأخبار دليلا للقائلين بالأصل . « ش « .
( 2 ) قوله « صاحب المال أحق بماله . . . » قد تكرر الاسناد عن عمار الساباطي فان صح الخبر يجب أن يحمل على الحصر الإضافي إلى ما بعد الموت لأن عامة الناس يزعمون أن الإنسان أحق بماله في حياته وبعد موته ، فرد عليهم الصادق عليه السلام بأن الإنسان أحق بماله ما دام حيا فقط دونما بعد الموت وهذا وإن كان باطلاقه شاملا لحالتي الصحة والمرض لكن يقيد بحال الصحة لقيام الأدلة كما يأتي على عدم نفاذ المنجزات في مرض الموت كما يقيد بما إذا لم يكن سفيها أو مجنونا أو محرما في بعض التصرفات كأكل الصيد وإصداق المنكوحة في حال الإحرام ويحتمل قويا أن يكون الخبر ناظرا إلى الإنابة ، أعني تعيين المال الموصى به كما يأتي إن شاء الله . « ش » .