تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
حيث يشاء » . بيان : يعني إذا عزله عن ماله وأقبضه ممن يشاء فإذا علق إعطاءه على الموت فليس له إلا الثلث كما مر وكما يأتي صريحا وينبغي تخصيص هذا الحكم بما إذا لم يكن عطية للوارث لأن جوازها مختص بحال الصحة كما يأتي في بابها . 23660 - 2 ( الكافي 7 : 8 التهذيب ) محمد وغيره ، عن ( التهذيب 9 : 186 رقم 749 ) محمد بن أحمد ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن ابن جبلة ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال « هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت » . 23661 - 3 ( الكافي 7 : 8 التهذيب 9 : 187 رقم 750 ) محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد اللَّه بن المبارك ، عن
الوافي — صفحة 64 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )