عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن خرزاد ، عن الحسن بن راشد ( 1 ) ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي سعيد قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « المرأة إذا ماتت مع قوم ليس فيها محرم ( 2 ) يصبون الماء عليها الماء صبا » ورجل مات مع نسوة ليس فيهن محرم فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صبا ( 3 ) ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسه وهو حي صببن الماء عليه صبا » .
24070 - 18 ( الكافي 3 : 159 ) محمد ، عن ابن عيسى ، عن عبد الرحمن بن سالم
( التهذيب 1 : 440 رقم 1422 ) أحمد ، عن البزنطي ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : جعلت فداك من غسل فاطمة عليها السّلام ؟ قال « ذاك أمير المؤمنين صلوات الله عليه » قال فكأني استعظمت ذلك من قوله قال « فكأنك ضقت مما أخبرتك به » قلت : فقد كان ذلك جعلت فداك ، قال « لا تضيقن بها فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق ، أما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى » قال : قلت : جعلت فداك فما تقول في المرأة
هامش
( 1 ) في التهذيب : الحسين بن راشد .
( 2 ) في التهذيب : « ليس لها فيهم ذات محرم » بدل « ليس فيها محرم » .
( 3 ) هنا اختلال في الحديث بتقديم وتأخير : فالظاهر من : ورجل مات مع نسوة - إلى - يصببن الماء عليه صبا : صحيحه هكذا : فقال أبو حنيفة : ورجل مات مع نسوة وليس فيهن له محرم هل يصببن الماء عليه صبا .