سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة » .
24075 - 23 ( التهذيب 1 : 437 رقم 1409 ) الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يموت وليس معه إلا نساء ، قال « تغسله امرأته لأنها منه في عدة ، وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة » .
بيان :
قال في التهذيبين : أي لا يغسلها مجردة من ثيابها وإنما يغسلها من وراء الثوب ، قال : وعلى هذا دل أكثر الروايات ويكون الفرق بين الرجل والمرأة في ذلك أن المرأة يجوز لها أن تغسل الرجل مجردا وإن كان الأفضل والأولى أن تستره ثم تغسله وليس كذلك الرجل لأنه لا يجوز أن يغسلها إلا من وراء الثياب ، قال : والمطلق من الأخبار يحمل على المقيد .
24076 - 24 ( التهذيب 1 : 440 رقم 1423 ) علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبد اللَّه بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن الرجل يغسل امرأته قال « نعم من وراء الثياب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء منها ، والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها » وعن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال « تدفن كما هي بثيابها » وعن الرجل يموت في السفر وليس معه ذو محرم ولا رجال ، قال « يدفن كما هو بثيابه » .
الوافي — صفحة 303
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٠٣