تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
( الفقيه 1 : 155 رقم 430 ) منصور قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته فتموت ( 1 ) يغسلها قال « نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة ( الفقيه ) ويغسلها » . 24063 - 11 ( التهذيب 1 : 340 رقم 997 ) المفيد ، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي ، عن أبيه ، عن أبي الحسن علي بن الحسين ، عن ( الكافي 3 : 159 ) محمد ، عن أحمد ، عن الفطحية ( الفقيه 1 : 155 156 رقم 433 - 436 ) عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ، ومعه رجل نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله قال « تغسله عمته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى » وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعهم نساء نصارى وعمها وخالها مسلمان قال « يغسلانها ولا تقربها النصرانية كما كانت المسلمة تغسله غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع » قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة قال « يغتسل النصراني ثم يغسله فقد
هامش
( 1 ) لفظه : فتموت لا توجد في الكافي ، والصحيح ما في المتن .