تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
24066 - 14 ( التهذيب 1 : 438 رقم 1414 ) الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله بأدنى تفاوت . بيان : أول في التهذيب صدر الحديث بما إذا كان الرجل عريانا قال « فأما إذا كان عليه شيء من الثياب فلا بد من غسله يصب عليه الماء من غير مماسة شيء من أعضائه مستدلا بما يأتي . 24067 - 15 ( التهذيب 1 : 342 رقم 1000 ) المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السّلام قال « إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس له فيهن امرأته ولا ذو محرم يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه » . 24068 - 16 ( التهذيب - 1 - 41 441 رقم 1426 ) سعد ، عن أبي الجوزاء : مثله وزاد : وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبا ويمسسن جسده ، ولا يمسسن فرجه . 24069 - 17 ( التهذيب 1 : 342 رقم 1001 ) المفيد ، عن الصدوق ،