تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
اضطر » وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها امرأة نصرانية ورجال مسلمون ليس بينهم وبينها قرابة قال « تغتسل النصرانية ثم تغسلها » . ( الكافي الفقيه ) وعن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال « لا يغسله المسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره ( الفقيه ) وإن كان أباه » . 24064 - 12 ( التهذيب 1 : 335 رقم 982 ) المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الفطحية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عن النصراني يكون في السفر . . الحديث بتمامه . 24065 - 13 ( الكافي 3 : 158 ) العدة ، عن ( التهذيب 1 : 438 رقم 1415 ) سهل ، عن البزنطي ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يموت في السفر أو في الأرض ليس معه فيها إلا النساء ، قال « يدفن ولا يغسل » وقال « في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع ويسكب عليها الماء سكبا ولتغسله امرأته إذا مات والمرأة ليست مثل الرجل المرأة أسوء
الوافي — صفحة 299 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )