تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
بيان : لعل المراد إلا أن يكون السلطان أمر بوضع هذا المال عند أحد الوصيين بمقاسمته بينهما أو يجتمع أحد الوصيين مع المدين بأمره . حمله في الإستبصار على السلطان العادل دون الجائر إلا للتقية . 23852 - 8 ( الكافي 7 : 57 ) محمد ، عن ( التهذيب 9 : 232 رقم 910 ) أحمد ، عن ( الفقيه 4 : 234 رقم 5560 ) ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن العجلي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت : إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل ، وذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة درهم وعنده رهن بها جام من فضة ، فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله أكرار حنطة ، قال « إن أقام البينة وإلا فلا شيء له » قال : قلت له : أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا قال « لا يحل له » قلت : أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان له ذلك قال « إن هذا ليس مثل هذا » . بيان : لعل الفرق بين الأمرين أن له هاهنا شريكا في الأمر لا بد له من إثبات دينه عليه ولا يكفي ثبوته في الواقع بخلافه هناك .
الوافي — صفحة 173 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )