بيان :
لعل المراد إلا أن يكون السلطان أمر بوضع هذا المال عند أحد الوصيين بمقاسمته بينهما أو يجتمع أحد الوصيين مع المدين بأمره .
حمله في الإستبصار على السلطان العادل دون الجائر إلا للتقية .
23852 - 8 ( الكافي 7 : 57 ) محمد ، عن
( التهذيب 9 : 232 رقم 910 ) أحمد ، عن
( الفقيه 4 : 234 رقم 5560 ) ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن العجلي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت : إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل ، وذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة درهم وعنده رهن بها جام من فضة ، فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله أكرار حنطة ، قال « إن أقام البينة وإلا فلا شيء له » قال : قلت له : أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا قال « لا يحل له » قلت : أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان له ذلك قال « إن هذا ليس مثل هذا » .
بيان :
لعل الفرق بين الأمرين أن له هاهنا شريكا في الأمر لا بد له من إثبات دينه عليه ولا يكفي ثبوته في الواقع بخلافه هناك .
الوافي — صفحة 173
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٧٣