تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
عليهم السّلام ؟ قال « نعم » قلت : وهما في ذلك السن قال « نعم ولا يكون لسواهما في أقل من خمس سنين » . 23847 - 3 ( الفقيه 4 : 226 رقم 5533 التهذيب 9 : 245 رقم ( 953 ) السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : المرأة لا يوصى إليها لأن اللَّه تعالى يقول « وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » ( 1 ) » . بيان : حمله في التهذيبين على الكراهة أو التقية جمعا بينه وبين ما سبق ، وفي الفقيه عنون الباب بكراهة الوصية إلى المرأة فأورد الخبر ثم قال : وفي خبر آخر سئل أبو جعفر عليه السّلام عن قول اللَّه تعالى « وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » قال « لا تؤتوها شراب الخمر ولا النساء » ثم قال « وأي سفيه أسفه من شارب الخمر » ثم قال صاحب الفقيه : إنما يعني كراهة اختيار المرأة للوصية ، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به يوصى إليها فيه إن شاء اللَّه . 23848 - 4 ( الكافي 7 : 46 ) محمد قال : ( الفقيه 4 : 209 رقم 5487 التهذيب 9 : 185 رقم ( 744 ) : كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السّلام : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار أن
هامش
( 1 ) النساء / 5 .