ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدركوا الأوصياء الصغار فوقع عليه السّلام « نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك » .
23849 - 5 ( الكافي 7 : 46 ) محمد قال
( الفقيه 4 : 203 رقم 5471 التهذيب 9 : 185 رقم ( 745 ) : كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السّلام رجل مات وأوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف فوقع عليه السّلام « لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ويعملا على حسب ما أمرهما إن شاء اللَّه » .
23850 - 6 ( الكافي 7 : 47 ) أحمد ، عن ( 1 )
( التهذيب 9 : 185 رقم 746 ) التيملي ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن داود بن أبي يزيد ، عن العجلي قال : إن رجلا مات وأوصى إلى رجلين فقال أحدهما لصاحبه خذ نصف ما ترك وأعطني نصف ما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ذلك ، فقال « ذاك له » .
هامش
( 1 ) وكذلك رواه في الفقيه - 4 : 203 رقم 5472 مسندا مثله أيضا ، وفيه علي بن الحسن الميثمي وهو اشتباه والصحيح ما في الأصل .