23853 - 9 ( الكافي 7 : 60 ) العدة ، عن
( التهذيب 9 : 234 رقم 916 ) ابن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا عليه السّلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين شهد الابن وصيته وغاب الأخوان فلما كان بعد أيام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغي فضمن لهما ابن عم لهم وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه وقالا : نحن براء من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه ، أيستقيم أن يخليا عما في أيديهما ويخرجا منه قال « هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان فإنك مأجور ولعل ذلك يحل بابنه » .
بيان :
لما استفرس عليه السّلام أن السائل هو أحد الأخوين خاطبه باللزوم والرفق ، ولعل المراد بالمشار إليه بذلك الموت لما ثبت أن مثل هذه المناقشات المالية مما يعجل الأجل ، أو المراد به الرفق ، يعني لعله بسبب رفقك به يصير رفيقا منقادا .
23854 - 10 ( الفقيه 4 : 226 رقم 5535 التهذيب 9 : 215 رقم 850 ) : كتب الصفار إلى أبي محمد عليه السّلام رجل كان وصي رجل فمات فأوصى إلى رجل هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه فكتب عليه السّلام « يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء اللَّه » .
الوافي — صفحة 174
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٧٤