تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
بيان : قال في الفقيه بعد نقل حديث الصفار : وهذا التوقيع عندي بخطه عليه السّلام ، قال : وعليه العمل دون ما رواه في الكافي وذكر الحديث الأخير ثم علل ذلك بأنه الأخير والأحداث ، وقال في الإستبصار بعد نقل ذلك عنه : وظن أنهما متنافيان يعني صاحب الفقيه وليس الأمر على ما ظن ، لأن قوله عليه السّلام : ذاك له ، يعني في الحديث الأخير أن لمن يأبى أن يأبى على صاحبه ولا يجيب مسألته فلا تنافي . أقول : وظن صاحب الإستبصار أنه لولا تفسيره للحديث بما فسره لكانا متنافيين وليس الأمر على ما ظن لأن حديث الصفار ليس نصا على المنع من الانفراد لجواز أن يكون معناه أنه ليس عليهما إلا إنفاذ وصاياه على ما أمرهما وأن لا يخالفا فيها أمره تفردا أو اجتمعا أو يكون معناه أنه إن نص على الاجتماع وجب الاجتماع وإن جوز الانفراد جاز الانفراد وبالجملة إنما الواجب عليهما أن لا يخالفاه إلا أن ما ذكره صاحب الإستبصار هو الأحسن والأوفق والأصوب . 23851 - 7 ( التهذيب 9 : 243 رقم 941 ) ابن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه قال « لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان » .