تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1017

مساهمون:

ص١٠١٧
جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى يمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية » قال : وقال أبو بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « هو قول اللَّه عز وجل « الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » ( 1 ) التطليقة الثالثة التسريح بإحسان » ( 2 ) » . بيان : وإن أراد أن يراجعها إشارة إلى طلاق العدة فإنه إن طلقها بعد ذلك يقع طلاقه للعدة « هو قول اللَّه عز وجل » أي ما ذكر من الطلاق الصحيح هو الذي ذكره اللَّه عز وجل في كتاب وأنه يكون مرتين وثالثتها التسريح بإحسان لا ما أبدعته العامة وفي بعض نسخ الكافي الثانية مكان الثالثة في آخر الحديث ولعله سهو من النساخ . 22646 - 5 ( الكافي 6 : 67 ) القميان ، عن صفوان والعدة ، عن سهل ومحمد ، عن أحمد وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن زياد ( 3 ) ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته فقال « يطلقها في طهر قبل عدتها من غير جماع بشهود فإن طلقها
هامش
( 1 ) البقرة / 229 . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 25 رقم 82 بهذا السند أيضا . ( 3 ) الظاهر الرجل هو الحسن بن زياد الصيقل ، فقد أشار جامع الرواة ج 1 ص 200 إلى هذا الحديث تحت عنوان الحسن بن زياد الصيقل .