تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1014

مساهمون:

ص١٠١٤
امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة قال : وأما طلاق العدة الذي قال اللَّه تعالى « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ » ( 1 ) فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها [ وتكون معه ] ( 2 ) حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قيل له : فإن كانت ممن لا تحيض فقال : مثل هذه تطلق طلاق السنة » ( 3 ) . 22643 - 2 ( الكافي 6 : 65 ) السراد ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول « أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة » قال ثم قال « وهو الذي قال اللَّه تعالى
هامش
( 1 ) الطلاق / 1 . ( 2 ) أثبتناه من الكافي والتهذيب . ( 3 ) أورده في التهذيب - 8 : 26 رقم 83 بهذا السند أيضا .
الوافي — صفحة 1014 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )