« لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً » ( 1 ) يعني بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج بها ( 2 ) من قبل أن تزوج زوجا غيره قال : وما أعد له وأوسعه لهما جميعا أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم يكون خاطبا من الخطاب » .
22644 - 3 ( الكافي 6 : 66 ) علي ، عن أبيه ، عن التيمي ( 3 ) أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن طلاق السنة قال « طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل ، فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده على ثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة فإن هو طلقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها [ فإذا مضت أقراؤها ] ( 4 ) من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين وملكت أمرها وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد ، كانت معه ، بواحدة باقية وقد مضت اثنتان فإذا أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له
هامش
( 1 ) الطلاق / 1 .
( 2 ) في الكافي : لهما .
( 3 ) في التهذيبين : ابن أبي عمير مكان التيمي ، والأمر فيه سهل لمكان « أو غيره » . منه « ره » .
( 4 ) أثبتناه من الكافي .