تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1020

مساهمون:

ص١٠٢٠
بيان : كما قال اللَّه عز وجل في كتابه إشارة إلى قوله سبحانه « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ » ( 1 ) « في الدم » أي القتل والجروح ، وفي كلامه عليه السّلام في شهادة الناصبي اشتباه نشأ من أن الإسلام الظاهر والعدالة الظاهرة خير ، ومن أن الناصبي لا خير فيه . 22648 - 7 ( الكافي 6 : 68 ) الثلاثة ، عن ابن أذينة ، عن ابن بكير وغيره ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال « إن الطلاق الذي أمر اللَّه تعالى به في كتابه والذي سن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يخلي الرجل عن المرأة فإذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقة وهي طاهر من غير جماع وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق » . 22649 - 8 ( الكافي 6 : 68 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن جميل ابن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « طلاق السنة إذا طهرت المرأة فيطلقها واحدة من غير جماع ( 2 ) يشهد على طلاقها فإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة » . 22650 - 9 ( الكافي 6 : 69 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد اللَّه بن سنان
هامش
( 1 ) الطلاق / 1 . ( 2 ) في الكافي « فيلطقها واحدة مكانها من غير جماع » بدل « فيطلقها واحدة من غير جماع » .