- 158 -
باب
تفسير طلاق السنة والعدة ( 1 ) وما يوجب الطلاق
22642 - 1 ( الكافي 6 : 65 ) العدة ، عن سهل ومحمد ، عن أحمد وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال « كل طلاق لا يكون على السنة أو على العدة ( 2 ) .
فليس بشيء » قال زرارة : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة ، فقال « أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق
هامش
( 1 ) قوله « طلاق السنة والعدة » الفرق بينهما أن الزوج إن لم يراجع في العدة كان طلاق السنة ، وإن راجع كان طلاق العدة ، ومن لا عدة لها كالتي لا تحيض لا يتصور في حقها إلا طلاق السنة كما صرح به آخر الحدث .
ويتصور هنا قسم ثالث وهو أن يجدد النكاح في عدة البائن ولعله لا يخرج عن كونه طلاقا للسنة لأن مناط صدقة عدم الرجوع لا عدم استحلال البضع بغير الرجوع وإن التزمنا بأنه ليس للسنة ولا للعدة لم يناف ما مر في صدر الخبر كل طلاق لا يكون على السنة أو على العدة فليس بشيء لأن المراد به على الظاهر الحصر الإضافي بالنسبة إلى الطلاق البدعي الذي يصححه الجمهور . « ش » .
( 2 ) في الكافي : أو طلاق على العدة ، وفي التهذيب : أو على طلاق العدة .